فهرس الكتاب
17687 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"كَانَتْ أُخْتِي تَبْعَثُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالْهَدِيَّةِ فَيَقْبَلُهَا" (1)
17688 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ:
= قبله أو بعده"."
والثالث: حديث أم سلمة: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، وكان يقول:"إنهما عيدان للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم". صححه ابن خزيمة (2167) ، وابن حبان (3616) ، وسيأتي في"المسند"6/323-324.
والرابع: حديث جنادة بن أبي أمية عند النسائي في"الكبرى" (2773) و (2774) أنهم دخلوا على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقرب إليهم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طعامًا يوم جمعة،
فقال:"كلوا". قالوا: صيام. قال:"صمتم أمس؟"قالوا: لا. قال:"فصائمون غدًا؟"قالوا: لا. قال:"فأفطروا". وصححه الحَافظ في"الفتح"4/234.
وقال الطحاوي 2/80: ففي هذه الآثار المروية في هذا، إباحة صوم يوم السبت تطوعًا، وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها. ثم قال: وقد يجوز عندنا- والله أعلم- إن كان ثابتًا أن يكون إنما نُهي عن صومه، لئلا يعظم بذلك، فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه، كما يفعل اليهود. فأما من صامه لا لإرادة تعظيمه ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه، فإن ذلك غير مكروه.
(1) إسناده حسن من أجل الحسن بن أيوب الحضرمي.
وأخرجه ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن بسر ص444 من طريق عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الأسناد. وانظر (17677) .