(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في ج 39 ص 587، 588 ما يلي، فأثبتناه هنا في موضعه المناسب:
[ج 39، ص 587] :
سقط من (م) والنسخ الخطية في مسند عبد الله بن بسر المازني السالف في الجزء التاسع والعشرين (17672-17699) الحديثُ الآتي، واستدركناه من أطراف المسند"2/688 وبعض المصادر:"
حدثنا أبو المغيرةِ، حدثنا صفوان بن عمرو، حدثنا يزيد بن خُمير قال. خرج عبدُ الله بن بُسْر صاحبُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع الناسِ يومَ عيدِ فِطْرٍ أو أَضْحى، فأنكرَ إبطاءَ الإمام، وقال: إنْ كنَّا مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد فَرَغْنا ساعتَنا هذه، وذلك حين التسبيحِ.
قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وهو في"تغليق التعليق"للحافظ ابن حجر 2/375-376 من طريق ابن الحصين، عن ابن المُذهِب، عن أحمد بن جعفر القطيعي، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وصححه الحافظ.
وأخرجه الحاكم 1/295، وعنه البيهقي في"السنن"3/282 عن أحمد بن جعفر القطيعي، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، به.
وأخرجه أبو داود (1135) عن أحمد بن حنبل، به.
وأخرجه الحافظ في"التغليق"2/376 من طريق أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، عن أبي المغيرة، به.
وأخرجه ابن ماجه (1317) ، والطبراني في"مسند الشاميين" (997) من طريق إسماعيل بن عياش، والفريابي في"أحكام العيدين" (35) و (36) ، وابن حجر في"التغليق 2/376 من طريق أبي اليمان، كلاهما عن صفوان بن عمرو، به- وليس فيه التصريح برفعه إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."
[ج 39، ص 588] :
قوله:"وذلك حين التسبيح"قال الحافظ ابن حجر في"الفتح"2/457: أي: وقت صلاة السُّبْحة، وهي النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة، وفي رواية صحيحة للطبراني (يعني في"المعجم الكبير") : وذلك حين تسبيح الضحى.