فهرس الكتاب

الصفحة 14211 من 23340

* 17711 - حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ، حَدَّثَهُ: أَنَّهُ، مَرَّ وَصَاحِبٌ لَهُ بِأَيْمَنَ وَفِتيَةٍ (1) مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ حَلُّوا أُزُرَهُمْ، فَجَعَلُوهَا مَخَارِيقَ يَجْتَلِدُونَ بِهَا، وَهُمْ عُرَاةٌ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا مَرَرْنَا بِهِمْ

= أبي عاصم عقبه: لا نعلم بطون الأقدام إلا في هذا الحديث وحده،

وهذا يوجب غسل الرجلين، ولا نعلم أحدًا من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُمع منه غيره.

وأخرجه ابن عبد الحكم ص299 عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم، وابن عبد الحكم ص299، ويعقوب بن سفيان 2/496-497، وابن خزيمة (163) ، والطحاوي 1/38، والدارقطني 1/95، والحاكم 1/162، والبيهقي 1/70 من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، ويعقوب بن سفيان

2/496-497 عن عبد الله بن صالح، والطحاوي 1/38 من طريق النضر بن عبد الجبار، أربعتهم عن الليث بن سعد، عن حيوة بن شريح، به. وليس في رواية ابن أبي مريم بطون الأقدام. وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام.

وأخرجه ابن عبد الحكم ص299 عن سعيد بن أبي مريم، عن نافع بن يزيد الكلاعي، عن حيوة، به. دون ذكر بطون الأقدام أيضًا.

وسلف موقوفًا برقم (17706) من طريق ابن وهب عن حيوة.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6809) دون ذكر بطون الأقدام، وذكرت تتمة شواهده هناك.

قوله:"ويل للأعقاب وبطون الأقدام"أي: إذا لم يغسلهما في الوضوء أو الغسل. قاله السندي.

(1) في (م) : وفئة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت