17723 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (1) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:"مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا، فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ آدَمُ طُوَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِي عَمَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لِمَ؟"قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُكَ آنِفًا تَقُولُ، قَالَ:"وَأَنَا أَقُولُ الْآنَ، مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَإِنْ أُتِيَ بِشَيْءٍ أَخَذَهُ، وَإِنْ نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى" (2)
17724 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، - وَهَذَا حَدِيثُ عَلِيٍّ - قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي"
= في إسناد الحربي ولا ابن عساكر.
ويشهد للحديث حديث أبي هريرة عند الشيخين، وسلف برقم (7404) ،
وانظر تتمة شواهده عند الحديث السالف برقم (7131) .
قال السندي في شرح الحديث: أي: لا بدَّ من إذن كلٍّ منهما في النكاح، إلا أن إذن الثيِّب بالكلام، والبكر بالسكوت.
(1) في (م) و (ف) : سعيد.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فمن رجال مسلم. إسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم. وانظر (17717) .