فهرس الكتاب

الصفحة 14240 من 23340

17742 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ (1) ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ، يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي، وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ، قَالَ: فَصَعَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ، فَقَالَ (2) :"الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ"

= وأخرجه تامًا ومقطعًا النسائي 7/201 و204 و237، والطبراني في"الكبير"22/ (577) ، وفي"الشاميين" (1154) من طرق عن بقية، بهذا الإسناد. وأقحم في إسناد"المعجم الكبير"بين خالد بن معدان وجبير: عبد الرحمن بن جبير، وهو انتقال نظر من الحديث السابق له، والتصويب من

"مسند الشاميين"فإنه بالإسناد نفسه.

وأخرجه أيضًا 22/ (574) ، وفي"الشاميين" (1613) من طريق لقمان بن عامر، عن جبير بن نفير، به. وإسناده حسن.

وأخرج الدارمي (1981) ، وأبو عوانة 5/141، والطبراني 22/ (551) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الخطفة والمجثمة والنهبة، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وإسناده حسن.

وانظر ما سلف برقم (17731) .

وفي باب النهي عن أكل الثوم والبصل للذاهب إلى المسجد، عن ابن عمر سلف برقم (4619) وذكرت شواهده هناك.

وفي باب النهي عن النهبة عن أبي هريرة، سلف برقم (8317) ، وذكرت شواهده هناك.

قوله:"لا تحل المجثمة"بتشديد المثلثة المفتوحة، أي: المصبورة من البهيمة، وهي المقتولة رميًا بعد الحبس. قاله السندي.

(1) في (م) : عبد العلاء.

(2) في (م) و (ق) وهامش (س) : فقال النبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت