17981 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"إِذَا قَذَفَ اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا" (1)
17982 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُو عُمَرَ،
= الفرائض شيئًا. ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
وأخرجه ابن عبد البر في"التمهيد"11/91 من طريق مصعب الزبيري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2894) ، والترمذي (2101) ، وابن ماجه (2724) ، والنسائي في"الكبرى" (6346) ، وابن الجارود في"المنتقى" (959) ، وأبو يعلى (119) ، وابن حبان (6031) ، والطبراني في"الكبير"19/ (511) و20/ (1068) ، وفي"مسند الشاميين" (2125) ، والبيهقي 6/234، والبغوي في"شرح السنة" (2221) ، والمزي في ترجمة إسحاق بن عثمان من"تهذيب"
الكمال"19/338-339 و339-340 من طرق عن مالك، به. وذكروا قصة عمر بن الخطاب، غير أبي يعلى والمزي 19/338-339، ورواية أبي يعلى مختصرة. قال الترمذي: وهو أصح من حديث ابن عيينة، يعني الذي رواه عنده (2100) على الشك في إدخال الرجل بين الزهري وقبيصة، وقال البغوي: هذا حديث حسن."
وقوله: لم يسنده عن الزهري أحد إلا مالك، يعني لم يذكره موصولًا بين الزهري وقبيصة إلا مالك، وقد تابع مالكًا عليه أبو أويس، وذكره ابن عبد البر في"التمهيد"11/95، وقال: ولم يجوده.
وانظر (17978) .
(1) إسناده ضعيف لأبهام الرجل من أهل البصرة. وكيع: هو ابن الجراح، وثور: هو ابن يزيد الكلاعي. وانظر (16028) .