17987 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: سَمِعْنَا (1) أَنَّهُ يُقَالُ خُذْ مَالَكَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ (2) ، وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي (3) عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيرٍ (4)
= وفي الباب عن سمرة بن جندب بلفظ:"إذا سرق من الرجل متاع، أو ضاع له متاع، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن". وعنه أيضًا بلفظ:"المرء أحق بعين ماله حيث عرفه، ويتبع البيع بيعه". وسيأتيان 5/13.
قال السندي: قوله:"إذا كان الذي ابتاعها"، أي: اشتراها.
قوله:"غير متهم"بالنصب، خبر كان، أي: يكون أمينًا مصدقًا في دعوى الشراء، وقد جاء خلافه أيضًا- يعني حديث سمرة-، لكن إن ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا، فينبغي أن يكون العمل به أرجح، إلا أن العلماء أخذوا بخلافه، وهو أن المالك أحق بمتاعه، فيأخذه ممن اشترى من السارق، كما يأخذه من السارق من غير شيء. والله تعالى أعلم.
(1) في (م) : سمعت.
(2) هذا الأثر عن عطاء بن أبي رباح إسناده صحيح. وهو عند عبد الرزاق في"المصنف" (18828) ، ولفظه بتمامه: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: سرق رجل مالي، فوجدته قد باعه، قال: فخذه حيث وجدته، قلت: وائتمنتُه عليه، فخانه فباعه، قال: خذه حيث وجدته، سبحان الله! ما هو إلا مالك، قلت: فاستعارنيه فباعه، قال: وكذلك فخذه، قال: قلت: فسرق رجل عبدًا لي، فمهره
امرأة وأصابها، قال: سمعنا أنه يقال: خذ مالك حيث وجدته، فخذ عبدك منها.
(3) القائل هو: ابن جريج.
(4) المثبت من (ظ 13) ، وهو الموافق لما في"مصنف"عبد الرزاق (18829) ، وذكر الحافظ المزي في"التحفة"1/72، وابن حجر في"الإتحاف"1/370=