فهرس الكتاب

الصفحة 14661 من 23340

18147 - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأْدَ الْبَنَاتِ، وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ" (1)

= البخاري: إن أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح من هذا الباب شيء.

وقال الخطابي في"السنن"1/307: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب.

وقد سلف من حديث أبي هريرة برقم (7680) ، وانظر أحاديث الباب هناك.

وانظر"تلخيص الحبير"1/136-137.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين: هو ابن بهرام المَرُّوذي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، ومنصور: هو ابن المعتمر، والشعبي: هو عامر بن شراحيل، وورَّاد: هو كاتب المغيرة ومولاه.

وأخرجه مسلم 3/ (1341) (593) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (3197) ، والطبراني في"الكبير"20/ (903) من طريق عبيد الله بن موسى، عن شيبان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2408) ، ومسلم 3/1341 (593) ، والنسائي في"الكبرى"في كتاب الرقائق كما في"تحفة الأشراف"8/497، وابنُ حبان (5555) ، والطبراني في"الكبير"20/ (901) ، والبيهقي في"السنن"6/63،=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت