فهرس الكتاب

الصفحة 14737 من 23340

18215 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ،

= الجراح الرؤاسي.

وأخرجه الحميدي (760) ، وابن أبي شيبة 6/445، وأبو داود (3489) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 6/445، والدارميِ (2102) ، وأبو داود (3489) ، والطبراني في"الكبير"20/ (884) ، وفي"الأوسط" (8527) ، والبيهقي في"السنن"6/12، والمزي في"تهذيب الكمال"13/385 من طرق عن طعمة ابن عمرو، به.

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به طعمة بن عمرو.

وفي الباب في تحريم الخمر: عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (5390) .

قال السندي: قوله:"فَلْيُشَقِّص"من التشقيص، إما بمعنى الذبح بالمِشْقَص وهو نصلٌ عريض، أو بمعنى التجزئة والتبعيض، كما يفصل أجزاء الشاة بعد الذبح، قال الخطَابي: هو كناية عن استحلال أكلها، والمقصودُ توكيدُ التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر، فليستحلّ أكل الخنزير،

فإنهما في الحرمة والإثم سواء، أي: إذا كنت لا تستحل أكل الخنزير، فلا تَسْتَحِل بيع الخمر، وقيل: هو أمر معناه النهي، تقديره: من باع الخمر، فليكُن للخَنَازير قَصابًا.

ونقل الحافظ في"الفتح"4/117 عن ابن بطال قوله في الحديث: لم يأمره بذبحها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر.

وقال ابن عبد البر في"الاستذكار"6/191: ليس هذا على أباحة شقص الخنازير لمن باع الخمر، ولكنه تقريع وتوبيخ، يقول: منِ استحل بيع الخمر وقد نهاه الله عن بيعها على لسان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فليس يمتنع عن شقص الخنازير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت