فهرس الكتاب

الصفحة 14930 من 23340

18398 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخْطُبُ يَقُولُ:"أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، (1) حَتَّى لَوْ أَنَّ"

= عن النعمان، كما سيرد برقم (18456) .

وحكى المزي في"تحفة الأشراف"9/18 عن النسائي قوله: أحاديث النعمان هذه مضطربة.

وسيرد بالأرقام: (18405) و (18425) و (18426) و (18444) و (18445) و (18446) .

وفي الباب عن سلمة بن المُحبَّق سلف برقم (15911) بلفظ: سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الرجل يواقع جارية امرأته، قال: إن أكرهها، فهي حرة، ولها عليه مثلها، وإن طاوعته، فهي أمته، ولها عليه مثلها". وإسناده ضعيف أيضًا."

قال النسائي في"الكبرى" (7233) : ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به.

قال السندي: قوله: بقضية، أي: بقضاء.

لأجلدنه؛ قال ابن العربي: يعني أدبته تعزيرًا، وأبلغ به عدد الحر تنكيلًا، لا أنه رأى حده بالجلد حدًا له. قلت: لأن المحصن حده الرجم، لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها، فهو إعارة الفروج، فلا يصح، لكن العارية تصير شبهة تسقط الحد، إلا أنها شبهة ضعيفة جدًا فيعزر

صاحبها. قال الخطابي: هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه. قلت: قال الترمذي: في إسناده اضطراب، سمعت محمدًا يقول: لم يسمع قتادة من ابن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، واختلف أهل العلم فيمن يقع على جارية امرأته، فعن غير واحد من الصحابة الرجم، وعن ابن مسعود التعزير، وذهب أحمد وإسحاق إلى حديث النعمان بن بشير.

(1) قوله:"أنذرتكم النار"وقع في (م) ثلاث مرات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت