فهرس الكتاب

الصفحة 15079 من 23340

18532 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَى عَنْ سَبْعٍ، قَالَ:"نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَآنِيَةِ الذَّهَبِ، (1) وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ. وَأَمَرَ بِسَبْعٍ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، (2) وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي" (3)

= عن أبيه.

وذكره المزي في"تهذيب الكمال" (ترجمة قنان) .

قال السندي: قوله: ليس هذا من بابتكم. في"الصحاح": يقال: هذا شيءٌ من بابتكم، أي: يصلح لكم، وفي"القاموس": والباب والبابة في الحساب والحدود: الغاية، ثم ذكر: وهذا بابته، أي: يصلح له. والظاهر أنه بيَّنَ أنه ليس بثقة يصلح لأخذ الحديث منه.

(1) قوله:"وآنية الذهب"ليس في (ظ13) ، وقد استدرك في هامش (س) وجاء فوقه علامة الصحة.

(2) في (ظ 13) وهامش (س) : القسم. قلنا: ورواية مسلم: القَسَم أو المُقْسِم.

(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.

وأخرجه بتمامه ومختصرًا: ابن أبي شيبة 3/235، 8/210، 346، 465، 624، والبخاري (6235) ، ومسلم بعد (2066) ، والترمذي (1760) ، وابن ماجه (3589) ، وأبو عوانة 2/71 و5/441، 442، والبيهقي 3/266-267 و267 و6/94 و10/108، وفي"شعب الإيمان" (8755) ،=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت