فهرس الكتاب
18545 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، قَالَ: (1) "صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يُقِيمُوا (2) ثَلَاثًا، وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ"قَالَ: قُلْتُ: (3) وَمَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ؟ قَالَ: الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ (4)
(1) في (ظ13) : حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال.
(2) في (ق) : يقيموا بها، وهي نسخة في هامش (س) .
(3) القائل هو شعبة، يسأل أبا إسحاق، كما هو في"صحيح مسلم"وغيره.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وأبو إسحاق: هو السبيعي.
وأخرجه أبو عوانة 4/238 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (713) - ومن طريقه أبو عوانة 4/237- ومسلم (1783) من طريق معاذ العنبري، كلاهما عن شعبة، بنحوه.
وأخرجه بنحوه وأتم منه ابن سعد 2/102، وابن أبي شيبة 14/434-435، والبخاري (3184) ، ومسلم (1783) (92) ، وأبو يعلى (1703) ، وأبو عوانة 4/240، وابن حبان (4869) من طرق عن أبي إسحاق، به.
وسيرد بالأرقام (18567) و (18580) و (18635) و (18636) و (18641) و (18683) .
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (3187) .
وعن أنس بن مالك، سلف برقم (13826) .
قال السندي: قوله: على أن يقيموا ... ، أي: المؤمنون في مكة في عمرة القضية.
إلا بجُلُبَّان. بضمتين، وتشديد الموحدة، والمراد. أي: إلا أن يكون=