فهرس الكتاب
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ وَلا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْهُ قَالَ عَمْرٌو: ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ، فَقَالَ: طَاوُسٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ لَهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا" (1)
2088 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا؟ فَنَزَلَتْ: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
(1) إسناده صحح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1550) (121) ، وابن ماجه (2464) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2342) ، وأبو داود (3389) ، والطبراني (10880) ، والبيهقي 6/134 من طريقين عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه البخاري (2634) ، ومسلم (1550) (121) ، وابن ماجه (2456) ، والترمذي (1385) ، والطحاوي 4/110، وأبو القاسم البغوي في"الجعديات" (1687) ، والطبراني (10879) و (10881) و (10883) و (10884) و (10885) ، والبيهقي 6/134 من طرق عن عمرو بن دينار، به. وسيأتي برقم (2541) و (2598) .
و (2862) و (3135) و (3263) .
نخابر: من المخابرة، وهي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما.
وقوله:"يمنح"الأصل: أن يمنح، فلما حذفت"أن"ارتفع الفعل وهو القياس عند البصريين، لأن عوامل الأفعال ضعيفة لا تعمل مع الحذف، وجوز الكوفيون في مثله النصب، واستدلوا على ذلك ببيت طرفة بن العبد:
ألا أيهذا الزاجري أحْضرَ الوغى وأن أشهد اللذاتِ هل أنتَ مخلدبَ=