فهرس الكتاب

الصفحة 15265 من 23340

= شيبة 6/563 و4/375، والبخاري (2086) و (2238) و (5347) و (5945) ، وأبو داود (3483) ، والحارث في"مسنده" (438) (زوائد) ، وأبو يعلى (890) ، وأبو القاسم البغوي في"الجعديات" (518) و (519) والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/53، وابن حبان (4939) و (5852) ، والطبراني في"الكبير"22/ (295) (296) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"6/6، والبغوي في"شرح السنة" (2039) من طرق عن شعبة، به.

وزاد الطيالسي:"عسب الفحل". وعند ابن أبي شيبة والطبراني: مهر البغي قلنا: وسيأتي بهذا اللفظ برقم (18763) . قال الحافظ في"الفتح"4/427: مهر البغي: وهو ما تأخذه الزانية على الزنى، سماه مهرًا مجازًا.

وسيرد برقمي (18763) و (18768) .

وفي الباب في النهي عن ثمن الدم والكلب وكسب البغي: من حديث أبي هريرة سلف برقم (7976) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. ونزيد هنا: عن أبي مسعود سلف (17069) .

وفي الباب: في النهي عن الوشم من حديث ابن مسعود، وقد سلف (3945) .

وفي باب لعن آكل الربا وموكله من حديث ابن مسعود سلف برقم (3725) .

وفي الباب في الترهيب من التصوير من حديث ابن عباس، وابن مسعود، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، سلفت بالأرقام (1866) و (2588) و (10549) و (14596) .

قال السندي: قوله: اشترى حجامًا، أي: عبدًا يعرف الحجامة.

بالمحاجم، أي: بآلات الحجامة.

فكُسِرَت، على بناء المفعول، أي: تلك الآلات.

عن ثمن الدم، أي: أجرة الحجامة.

المصور: الذي يصوِّر صُوَرَ ذي روح.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت