18819 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً، قَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا قَالَ نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً، فَهُوَ مِنْهَا (1) بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ، إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ (2) "، قَالَ
(1) في (م) ، وهامش (س) : فيها.
(2) إسناده صحيح، رجاله إلى صحابيه ثقات رجال الشيخين. الحكم: هو ابن عُتيبة، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن. وإبهام صحابيه لا يضر.
وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/11 من طريق بشر بن عمر، عن شعبة، به مختصرًا.
وذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد"4/82، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
وسيرد برقم (18821) .
وفي باب النهي عن تلقي الجلب عن ابن عمر، سلف برقم (4531) ، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.
وفي باب ردَّ المصرّاة عن أبي هريرة، سلف برقمي (7305) و (9456) .
قال السندي: قوله:"لا يُتلقَّى"على بناء المفعول، وهو نفي بمعنى النهي، ولذا عطف عليه قوله:"لا يبع"، وهو نهي.
"مُصَرَّاة": من التصرية وهي: جمع لبنها في ضرعها.
"صاعًا من طعام": لِمَا كان فيها من اللبن حين اشترى، وقد أخذ به=