18836 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَالْمُوَاصَلَةِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، قَالَ:"إِنْ (1) أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَرَبِّي (2) عَزَّ وَجَلَّ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي" (3)
(1) في (ظ13) وهامش (س) : إني. قلنا: وهو الموافق للرواية (18823) .
(2) في (ظ13) و (ص) وهامش (س) : وربي.
(3) إسناده صحيح، وهو مكرر (18823) سندًا ومتنًا.
وانظر (18822) .