= خبَّاب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غَفَلَة، قال: سرت أو قال: أخبرني مَنْ سار مع مصدق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.... ثم ذكر الحديث. قلنا: ولا يضر هذا الشك فقد انتفى برواية هشيم وعباد بن العوام.
وكذلك أخرجه دون شك مطولًا ومختصرًا ابن سعد 6/68، وابن زنجويه في"الأموال" (1556) ، والدارمي (1630) ، وأبو داود (1580) ، وابن ماجه (1801) ويعقوب بن سفيان في"المعرفة والتاريخ"1/226-227، وأبو القاسم البغوي في"الجعديات" (2163) ، والطبراني (6434) ، والدارقطني 2/105، والبيهقي 4/101 و106 من طريق شريك، عن عثمان بن أبي زرعة،
عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة، قال: أتانا مصدق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخذت
بيده ... ثم ذكر الحديث. وزادوا فيه:"خشية الصدقة"، قال أبو داود: ولم يذكر:"راضع لبن".
وقوله"ولا يجمع بين متفرق ..."له شاهد من حديث أبي بكر الصديق، سلف برقم (72) ، وإسناده صحيح.
وفي الباب في النهي عن أخذ كرائم الأموال: عن ابن عباس، سلف برقم (2071) .
وعن مصدقي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سلف برقم (15426) .
وعن قرة بن دعموص النميري، سيرد 5/72.
وعن أبي بن كعب، سيرد 5/142.
قال السندي: قوله:"من راضع لبن"، أي: صغير يرضع اللبن، أو المراد: ذات لبن، بتقدير المضاف، أو ذات راضع لبن، والنهي على الأخير، لأنها من خيار المال، وعلى الأول لأن حق الفقراء في الأوساط، وفي الصَّغار إخلال بحقهم، و"من"على الوجهين زائدة، وقيل: المعنى أن ما أعدت للدّر لا يؤخذ منها شيء.
"بين متفرق"لا تجب فيه الزكاة إذا كان متفرقاَ، ويجب فيه إذا كان مجتمعًا.
"كوماء": عالية السنام.