فهرس الكتاب
السَّبَّابَةِ" (1) "
18856 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، وَيَزِيدُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:""كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ يَزِيدُ:""رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَضَعُ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ مَعَ جَبْهَتِهِ"" (2)
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات.
وأخرجه ابن خزيمة (697) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وقال: قوله: وفرش فخذه اليسرى: يريد لليمنى، أي: فرش فخذه اليسرى ليضع فخذه اليمنى على اليسرى، كخبر آدم ابن أبي إياس: وضع فخذه اليمنى على اليسرى.
وأخرجه البخاري في"رفع اليدين" (27) (مختصرًا) ، وابن خزيمة (698) ، والطبراني في"الكبير"22/ (83) من طرق عن شعبة، به.
وقد سلف برقم (18850) .
وفي باب أن يجافي يديه عن جنبيه في الركوع عن أبي حميد الساعدي عند الترمذي (260) ، وابن حبان (1865) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود.
قال السندي: قوله:"وجافى"، أي: عن جنبيه.
"من اليمنى"، أي: جعل اليسرى مفروشة من اليمنى، أي: إذا نظر إلى اليمنى، ظهر أن اليسرى مفروشة دون اليمنى.
(2) صحيح لغيره، وهو مكرر ما قبله (18839) غير أن شيخي أحمد هنا: هما: أبو معاوية: وهو محمد بن خازم الضرير، ويزيد: وهو ابن هارون.