فهرس الكتاب

الصفحة 1538 من 23340

2120 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، (1) وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ (2)

2121 - حَدَّثَنِي يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ" (3)

= 4/79، وابن حبان (5123) ، والحاكم 2/46، والبيهقي 6/179 و180 من طرق عن حسين المعلم، به. وليس عند ابن ماجه قوله:"مثل الذي يعطي العطية ..."وسيأتي برقم (2120) و (4810) و (5493) ، وانظر (2250) و (2647) .

وقوله:"لا يحل للرجل"قال السندي: ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحل: هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى: أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكا له وإن كان الفعل غير لائق.

(1) قوله:"عن ابن عمر"تحرف في (م) إلى: عن عمرة.

(2) إسناده حسن. وانظر ما قبله.

(3) صحيح موقوفًا، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم، فمن رجال البخاري. سعيد: هو ابن أبي عروبة.

وأخرجه النسائي في"الكبرى" (9105) من طريق عبدة، عن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي أيضًا (9104) ، والبيهقي 1/315 من طريقين عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، به.

وأخرجه الطبراني (12065) ، والبيهقي 1/315-316 من طريق حماد بن الجعد، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت