19008 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ،
= واحد، وقد نبه على ذلك الخطيب في"موضح أوهام الجمع والتفريق"، والحافظ في"التقريب"في ترجمة حرام بن حكيم. العلاء بن الحارث: هو الحضرمي.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا ابنُ ماجه (651) و (1378) ، والدارمي (1073) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (865) ، وابن خزيمة (1202) ، وابن قانع في"معجمه"2/94، والخطيب في"موضح أوهام الجمع والتفريق"1/111 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا أيضًا أبو داود (211) ، وابن الجارود في"المنتقى" (7) ، وابن خزيمة (1202) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/339، وابن قانع 2/94، والخطيب في"الموضح"1/110-111، وابن الأثير في"أسد الغابة"3/258 من طريقين عن معاوية بن صالح، به.
وأخرجه أبو داود (212) ، والدارمي (1075) ، والبيهقي في"السنن"1/312، والخطيب في"الموضح"1/112 من طريق الهيثم بن حميد، عن العلاء بن الحارث، به.
وفي باب قوله:"فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ"حديثُ علي، وقد سلف برقم (868) .
وفي باب قوله:"ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة"من حديث زيد بن ثابت، سيرد 5/186.
وفي باب قوله:"وأما مؤاكلة الحائض، فواكلها"من حديث عائشة، سيرد 6/192.
قال السندي: قوله:"وعن الماء يكون بعد الماء"أي الذي يخرج شيئًا فشيئًا، ويستمر كذلك ولا يخرج دفعة، بخلاف المني، فإنه يخرج دفعة.
"فإذا فعلت كذا وكذا": كناية عن الجماع.