19161 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ. فَقَبَضَ يَدَهُ، وَقَالَ:"النُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ"
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَرْحَمِ النَّاسَ لَمْ يَرْحَمْهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ" (1)
19162 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ قَالَ:"بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِلْمُسْلِمِ، وَعَلَى فِرَاقِ"
= أن أصرف، أي: لا إثم في النظر المذكور، إذ لا اختيار فيه، وإنما الإثم في استدامته، فينبغني تركها، فلا تتوهم أن هذا لا يصلح جوابًا للسؤال، فافهم.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على سماك بن حرب.
فرواه شعبة- كما في الرواية (19261) - عنه، عن عبد الله بن عميرة- وكان قائد الأعشى في الجاهلية- عن جرير، به.
ورواه شعبة كذلك- كما في هذه الرواية- عنه، عن عبيد الله بن جرير، عن أبيه جرير، به.
وتابع سماكًا في هذه الطريق عبد الملك بن عمير كما في الرواية (19166) ، وأبو إسحاق السبيعي كما في الرواية (19262) ، كلاهما عن عبيد الله بن جرير، عن جرير، به. وهو الأشبه. وعبيد الله بن جرير روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في"الثقات".
وقوله:"النصح لكل مسلم"، سلف بإسناد صحيح برقم (19152) .
وقوله:"إنه من لم يرحم الناس لم يرحمه الله عز وجل"سيأتي بإسناد صحيح رقم (19164) .