فهرس الكتاب
19225 - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ الْأَوْدِيَّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ، فَلَحِقَ بِالْعَدُوِّ، فَمَاتَ، فَهُوَ كَافِرٌ" (1)
= 1/257 من طريق إبراهيم بن جرير، عن جرير، بلفظ:"إن نبي الله بعثني إلى اليمن أقاتلهم وأدعوهم، فإذا قالوا: لا إله إلا الله حرمت عليكم أموالهم ودماؤهم". قلنا: وإسناده منقطع، إبراهيم لم يلق أباه.
وانظر (19232) .
قال السندي: قوله: قد رفع لنا، على بناء المفعول.
تأمرتم، أي: تشاورتم في آخر.
وإذا كانت، أي: الإمارة.
(1) حديث صحيح، داود بن يزيد الأودي- وإن كان ضعيفًا- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عامر: هو ابن شراحيل الشعبي.
وأخرجه أبو عوانة 1/28، والطبراني في"الكبير" (2366) ، وأبو نعيم في"تاريخ أصبهان"1/246، والخطيب في"تاريخه"4/368 من طريق مكي، بهذا الإسناد إلا أنه جاء عند أبي نعيم: مجاهد عن جرير بدل عامر عن جرير، وقال أبو نعيم: كذا في كتابي: مجاهد عن جرير، وهو عامر عن جرير.
وأخرجه بنحوه مسلم (70) - ومن طريقه ابن حزم في"المحلى"4/69، والبغوي في"شرح السنة" (2409) -، والنسائي في"المجتبى"7/102- ومن طريقه ابن حزم في"المحلى"11/136 و198-، وابن حبان- كما في"إتحاف المهرة"4/62-، والطبراني (2357) ، والبيهقي في"الشعب" (8595) من طريق مغيرة- وهو ابن مِقْسَم-، وابن أبي شيبة 12/300، والطبراني (2359)
و (2360) من طريق مجالد، كلاهما عن عامر، به. قال المغيرة:"إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة". وزاد النسائي والطبراني (2357) والبيهقي: فأبق عبدٌ=