فهرس الكتاب
19319 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، رَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ (1) " (2)
19320 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا" (3)
(1) في (ظ13) و (ق) : حين ترمض الفصال من الضحى.
(2) هر مكرر (19270) سندًا ومتنًا.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (19272) غير شيخ أحمد، فهو هنا محمد بن جعفر.
وأخرجه الحازمي في"الاعتبار"ص 93 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 3/302-303، ومسلم (957) ، وأبو داود (3197) ، والترمذي (1023) ، وابن ماجه (1505) من طريق محمد بن جعفر، به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم. رأوا التكبير على الجنازة خمسًا، وقال أحمد وإسحاق: إذا كبَّر الإمامُ على الجنازة خمسًا، فإنه يُتبع الإمامُ.
وسلف برقم (19272) .