فهرس الكتاب
يُدْعَى لِأَبٍ، وَمَنْ رَمَاهَا، أَوْ رَمَى وَلَدَهَا، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ الْحَدَّ، وَقَضَى أَنْ لَا قُوتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا سُكْنَى، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا" (1) "
2200 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ" (2)
= بهذا الإسناد. وذكر فيه الزيادة التي ذكرها مسلم في حديثه كما تقدم آنفًا.
(1) إسناده ضعيف، فيه عباد بن منصور تُكلم فيه، وفي سماعه من عكرمة، وانظر ما تقدم برقم (2131) .
قال الحافظ في"التلخيص"3/227: وفي"علل الخلال"من طريق ابن إسحاق: ذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه.
وقال في"الدراية"2/77: وفي"الصحيحين"عن ابن عمر: لاعَنَ رجل امرأته في زمن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولدَ بالمرأة.
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. حميد: هو الطويل.
وقوله في هذا الطريق؟"وهما محرمان"وَهَم من أحد الرواة، والصواب الذي رواه الجماعة عن ابن عباس: وهو محرم.
وأخرجه عبد بن حميد (584) ، والنسائي 5/191، والطحاوي 2/269، والطبراني (11919) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. ولفظه عند النسائي: وهو محرم.
وأخرجه ابن سعد 8/135 وابن حبان (4129) ، والطبراني (11018) من طرق عن عكرمة، به. ولفظه عندهم: وهو محرم. وسيأتي برقم (2492) و (2565) و (2592) و (3109) و (3233) و (3283) و (3319) و (3384) و (3400) ، وانظر (1919) .
قال الطبري فيما نقله عنه ابن حجر في"الفتح"9/166: الصوابُ من القول =