فهرس الكتاب
19602 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أُجُورَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا"
= السَّكُوني، عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث حبيب بن مسلمة الفهري، سلف بالأرقام (17462) - (17469) بألفاظ متقاربة، منها أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفَل الثلُث بعد الخمس في رَجْعَته.
وآخر من حديث عبادة بن الصامت سيرد 5/319 و322 و323-324، حسنه الترمذي (1561) ، وصححه ابن حبان (4855) ، وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش، وثقه ابنُ سعد والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال
النسائي: ليس بالقوي، وضعَّفه عليُّ ابنُ المديني، وقال أحمد: متروك الحديث، وقال ابنُ نُمير: لا أقدم على ترك حديثه.
وثالث من حديث ابن عمر عند البخاري (3135) ، ومسلم (1750) (40) بلفظ: أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُنَفَّلُ بعضَ من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش.
ورابع من حديث ابن عمر كذلك سلف برقم (5288) .
قال الساعاتي في"الفتح الرباني"14/86: معناه أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينفل من يستحق النفل على قدر بَلائه وتَعَبه.
هذا وقد جاء في (م) بعد هذا الحديث ما نصه:
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن صالح، أنه كان ينفل في مغازيه.
وهذا ملفق من متن هذا الحديث مع إسناد الحديث التالي. ووهم محققُ"أطراف المسند"، فاستدركه على الحافظ في تعليقه على"الأطراف"7/109 تعليق رقم (3) .