فهرس الكتاب

الصفحة 16166 من 23340

19604 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"هَلْ تَدْرِي؟ أَوْ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟"قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ:"لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ" (1)

= أن رجلين ادَّعيا بعيرًا، فأقام كلُّ واحد مهما شاهدين، فقضى به رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بينهما نصفين.

وقد اختُلف على سِماك في متنه:

فأخرجه أبو داود في"المراسيل" (339) من طريق أبي الأحوص، ومن طريق سفيان، كما في"تحفة الأشراف"13/152، كلاهما عن سِماك بن حرب، عن تميم بن طرفة مرسلًا، ولفظه عند أبي داود: وَجَدَ رجلٌ مع رجلٍ ناقةً له، فارتفعا إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأقام البينةَ أنها ناقتُه، وأقام الآخر البينةَ أنه اشتراها من العدو، قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إن شئتَ فخذها بما اشتراها، وإن شئتَ فَدَعْ".

وقد وصل طريقَ سماك الطبراني في"الكبير" (1834) من طريق ياسين الزيات، و (1835) ، من طريق سويد بن عبد العزيز عن حجَّاج بن أرطاة، كلاهما عن سماك، عن تميم، عن جابر بن سمرة، به. وياسينُ الزيّات وسويدُ ابن عبد العزيز وحجَّاجُ بنُ أرطاة ضعفاء، فلم يصح وصلُه.

وانظر في الاستهام على اليمين حديثَ أبي هريرة السالف برقم (8209) .

قال السندي: قوله: ليس لواحد منهما بينة، ولعله لم يكن لأحدهما يد أيضًا بأن تكون في يد ثالثِ، يقول: هي لأحدهما.

فجعله، أي: محل الخصام أو المدعى، وبهذا الاعتبار ذَكَر الضمير، والله تعالى أعلم.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (19579) غير=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت