فهرس الكتاب
19889 - حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هِلَالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:"أَيُّكُمْ قَرَأَ بـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟"قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ:"لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا" (1)
19890 - حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ،
= وأخرجه الحاكم 4/305 من طريق معمر، والبيهقي 10/70 من طريق الأوزاعي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني حنظلة (في رواية الحاكم: من بني حنيفة) عن عمران. ولفظه عند الحاكم:"لا نذر في معصية".
وسيأتي برقم (19955) و (19956) .
وسيأتي من طريق محمد بن الزبير، عن الحسن البصري عن عمران برقم (19945) و (19985) .
ويغني عنه حديث عقبة بن عامر السالف برقم (17301) ولفظه:"كفارة النذر كفارة اليمين".
قوله:"لا نذر في غضب"قال السندي: أي: فيما أوجب على نفسه حالة الغضب، بمعنى أنه لا يُوجَبُ المنذور، لا بمعنى أنه لا ينعقد، ولذلك قال:"وكفارته كفارة يمين". وانظر"الفتح"11/586 فما بعد.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد عن أجل محمد بن الحسن بن هلال ومحبوب لقبه. وقد توبع. خالد: هو ابن مهران الحذاء.
وانظر (19815) .