20115 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ،"أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ" (1)
20116 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا أَنَكَحَ (2) وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ، وَإِذَا بَاعَ اثْنَانِ (3) فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ" (4)
= وأخرجه الطبري في"تاريخه"1/209 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل أن الحسن البصري لم يصرَّحَ بسماعه من سمرة.
وهو في"مسند"الطيالسي (912) ، ومن طريقه أخرجه البزار (1420 - كشف الأستار) ، والطبراني في"الكبير" (6898) . ولفظه عند الطبراني:"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه"، وعند الطيالسي:"لا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته".
وأخرجه الطبراني في"الشاميين" (2655) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، به.
وله شاهد من حديث عقبة بن عامر سلف برقم (17328) ، وانظر تتمة شواهده هناك، وبعضها في"الصحيحين".
(2) في (م) : نكح. وهو خطأ.
(3) تحرف في (م) و (س) إلى: وليّان.
(4) إسناده ضعيف. وانظر (20085) .