فهرس الكتاب
= واحد، لكن قال فيه يحيى القطان: تعرف وتنكر، ولم يكن عندي بذاك. وقال النسائي: ليس بالقوي، مع أنه قال فيه في موضع آخر: ليس به بأس. وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم.
وأخرجه ابن أبي عاصم في"السنة" (938) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11118) ، وفي آخره أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في الرجل:"إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم.."وذكر حديث الخوارج. وإسناده ضعيف.
وعن أنس عند البزار (1851- كشف الأستار) ، وأبي يعلى (90) و (3668) و (4127) و (4143) ، والبيهقي في"الدلائل"6/287-288، وأبي نعيم في"الحلية"3/52 و226. وطرقه كلها ضعيفة.
وعن جابر بن عبد الله عند أبي يعلى (2215) ، ورجاله رجال الصحيح.
ورابع من مرسل عامر الشعبي عند سعيد بن يحيى الأموي في"مغازيه"، أورده الحافظ في"الفتح"12/299، وفيه أن الرجل الذي أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله اعترض عليه في قسمة الغنائم، وقال: إنك لتقسم وما ترى عدلًا.
وانظر ما سيأتي برقم (20434) .
قوله:"أُرعِدت"قال السندي: على بناء المفعول، أي: أخذها الاضطراب.
وقوله:"لكان أول فتنة وآخرها"، أي: لما وقعت بعده فتنة.
وقد أورد الحافظ شواهد الحديث في"الفتح"12/299، واستدل بها على أن هذا الرجل الذي أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله هو ذو الخويصرة- أو ابن ذي الخويصرة- التميمي الذي اعترض على قسمة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك الموقف:"إن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ..."وذكر الحديث.
وقد سلف ذكر أحاديث هذا الباب عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (7038) .
قلنا: وقد جاء في هذه الأحاديث أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن قتل هذا الرجل=