قَالَ قَتَادَةُ فَاللهُ أَعْلَمُ أَخَشِيَ التَّزْكِيَةَ عَلَى أُمَّتِهِ (1) أَوْ يَقُولُ:"لَا بُدَّ مِنْ رَاقِدٍ أَوْ غَافِلٍ" (2)
20522 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكَرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَهُوَ عَامِلٌ بِسِجِسْتَانَ: أَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"لَا يَقْضِ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ خَصْمَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ" (3)
20523 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا، فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ"
(1) في (ظ 10) ونسخة في (س) : على عباده.
(2) رجاله ثقات رجال الشيخين. لكن الحسن- وهو البصري- مدلس، وقد عنعن. وهو مكرر (20427) .
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1717) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (860) ، والبخاري (7158) ، ومسلم (1717) ، ومحمد ابن خلف بن حيان في"أخبار القضاة"1/82، وأبو عوانة 4/16-17، والطحاوي في"الشروط"2/845-846، وفي"شرح مشكل الآثار" (629) ، والبيهقي 10/104-105 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وانظر (20383) .