فهرس الكتاب

الصفحة 17105 من 23340

مَاشِيَتُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ، قَالَ خَالِدٌ: أُرَاهُ قَالَ: عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ""

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، كَيْ تَسَعَكُمْ، فَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالسَّعَةِ، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَاتَّجِرُوا، (1) أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللهِ"، (2)

(1) كذا في (س) والأصل الذي شرح عليه السندي:"وأتَجِرُوا"بهمزة قطع، وتخفيف التاء، وفي سائر الأصول:"واتَّجِرُوا"بهمزة وصل، وتشديد التاء. قال ابن الأثير في"النهاية"1/25:"وأْتَجروا"، أي: تصدقوا طالبين الأجر بذلك، ولا يجوز فيه:"اتَّجِروا"بالإدغام؛ لَأن الهمزة لا تُدْغم في التاء،

وإنما هو من الأجر، لا من التجارة، وقد أجازه الهروي في كتابه، واستشهد عليه بقوله في الحديث الآخر: إن رجلًا دخل المسجد، وقد قضى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاته، فقال:"من يتَّجر، فيقوم، فيصلي معه"، الرواية إنما هي:"يَأتَجِرُ"، وإن صح فيها"يَتَّجر"، فيكون من التجارة، لا من الأجر، كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة، أي: مكسبًا.

وقال الخطابي في"غريب الحديث"3/229: ومما سبيله أن يُهْمز لرفع الإشكال، وعوام الرواة يتركون الهمز فيه: قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الضحايا:"كلوا، وادَّخروا، وأْتَجِرُوا"، أي: تصدقوا طلب الأجر فيه، والمحدثون يقولون: واتَّجروا، فينقلب المعنى فيه عن الصدقة إلى التجارة، وبيع لحوم الأضاحي فاسد غير جائز.

ولولا موضع الإشكال، وما يعرض من الوهم في تأويله، لكان جائزًا أن يقول:"واتَّجروا"بالإدغام، كما قيل في الأمانة:"اتُّمِنَ"، إلا أن الإظهار هاهنا واجب، وهو مذهب الحجازيين.

(2) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. إسماعيل: هو ابن إبراهيم=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت