فهرس الكتاب

الصفحة 17352 من 23340

21088 - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (1)

=الأنصاري.

وأخرجه البخاري (293) ، وابن حبان (1169) ، والبيهقي 1/164 من طريقين عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي 1/37، ومن طريقه البيهقي في"معرفة السنن والآثار"1/459، وأخرجه عبد الرزاق (957) و (959) ، وابن أبي شيبة 1/90، ومسلم (346) (84) ، وأبو عوانة 1/286-287والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/54، وابن حبان (1170) من طرق عن هشام بن عروة، به. وزاد عبد الرزاق في حديثه في الموضع الأول: فكان أبو أيوب يفتي بهذا عن أُبَيِّ بن كعب، ولفظه في الموضع الثاني: أن أُبَيَّ بن كعب سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: أحدنا يأتي المرأة، ثم يكسل، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الماء من الماء"، ولفظ ابن أبي شيبة والطحاوي في موضع:"ليس في الإكسال إلا الطهور"، وقال ابن حبان في روايته:"ليغسل ذكره وأنثييه"بدل"ليغسل ما مس المرأة منه".

وسيأتي الحديث بالأرقام (21088) و (21089) و (21090) .

وفي الباب عن عدة من الصحابة، منهم: أبو سعيد الخدري، وقد سلف حديثه برقم (11243) ،وانظر تتمة أحاديث الباب هناك.

وهذه الأحاديث إنما كان العمل عليها في أول الأمر، ثم نسخت بوجوب الاغتسال بالتقاء الختانين، أي: بتغييب حشفة الذكر في فرج المرأة، سواء أنزل، أم لم ينزل، كما يبينه الحديث الآتي برقم (21096) و (21100) ، وقد ذكرنا هناك شواهده.

وقوله:"ما مَسَّ المرأة منه": أي العضو الذي مَسَّ المرأة من الرجل، يريد الذَّكَر، أي: ليس عليه اغتسال.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت