فهرس الكتاب

الصفحة 17362 من 23340

• 21097 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى

= وأخرجه الطحاوي 1/59 من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث ابن سعد، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: تذاكر أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة، فذكر معناه.

وأخرج مالك في"الموطأ"1/47، ومن طريقه الطحاوي 1/57، والبيهقي 1/166، وأخرج الطحاوي 1/57 من طريق يزيد بن هارون، وابن أبي شيبة 1/88 عن أبي خالد الأحمر، ثلاثتهم (مالك، ويزيد، وأبو خالد الأحمر) عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان، عن محمود بن لبيد الأنصاري، قال: سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله، ثم يكسل، ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أُبيَّ بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أُبيَّ بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت.

وانظر ما بعده، وما سلف برقم (21087) ، والحديث الآتي برقم (21100) .

وأخرج نحو هذا الحديث مسلم (349) ، وابن خزيمة (227) ، والبيهقي 1/163 عن أبي موسى الأشعري. وليس فيه قصة زيد بن ثابت مع عمر بن الخطاب.

وفي باب وجوب الغسل إذا جاوز الختان الختان، وإن لم ينزل: عن عبد الله بن عمرو سلف برقم (6670) .

وعن أبي هريرة سلف أيضًا برقم (7198) .

وعن معاذ بن جبل سيأتي 5/234.

وعن عائشة سيأتي أيضًا 6/47.

وقوله:"وأصْفَقَ": أي: اتفق من الصَّفْق؛ لأن البائع والمشتري إذا اتفقا، يكون منهما صَفْقٌ.

وقوله:"أنْهَكْتُه"أي: أَوْصَلْتُه إلى الغاية من حيث العقوبةُ، أي: بالَغْتُ في عقوبته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت