21573 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"سِتَّةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا أَقُولُ لَكَ بَعْدُ"فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ، قَالَ:"أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ، وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ، وَلَا تَقْبِضْ أَمَانَةً، وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ" (1)
21574 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، (2)
=يأتيه، وإليه ينظر قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1] ، ويؤيده قوله فيه:"لو أن رجلًا"أي: من أهل البيت"فقأ عينه لهدرت"قال في القاموس: فقأ العين كمنع: كسرها أو قلعها أو بخقها.
(1) إسناده ضعيف، ابن لهيعة: سيئ الحفظ، ودرَّاج - وهو ابن سمعان أبو السَّمح - ضعيف صاحب مناكير. أبو الهيثم: هو سليمان بن عمرو بن عبيد العُتْواري.
ولقوله:"أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن"انظر ما سلف برقم (21354) .
ولقوله:"ولا تسألن أحدًا شيئًا وإن سقط سوطك"انظر ما سلف برقم (21509) .
وأما قوله:"ولا تقبض أمانة، ولا تقض بين اثنين"فقد صح من حديث أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر بلفظ:"لا تولَّيَنَّ مال يتيم، ولا تأمَّرَن على اثنين"، سلف برقم (21563) . وانظر ما بعده.
(2) المثبت من"أطراف المسند"6/205 - 206، ومن (م) وسائر الأصول عدا (ظ5) ، ففيها: عن أبي الهيثم، وضبب عليها، وكتب في هامشها: في نسخة: عن أبي المثنى بدل أبي الهيثم. وما أثبتناه هو الصواب كما في"شرح المشكل"أيضًا.