فهرس الكتاب
21592 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذِي قَرَدٍ، أَرْضٌ مِنْ أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ، فَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ: صَفًّا مُوَازِي الْعَدُوِّ، وَصَفًّا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ رَكْعَةً، ثُمَّ نَكَصَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، وَهَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى" (1)
21593 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّكَيْنِ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (2)
=لا سجود فيها كأبي ثور، لأن ترك السجود فيها في هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقًا، لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك إما لكونه بلا وضوء، أو لكون الوقت كان وقت كراهة، أو لكون القارئ كان لم يسجد، أو ترك حينئذ لبيان الجواز، وهذا أرجح الاحتمالات، وبه جزم الشافعي، لأنه لو كان واجبًا لأمره بالسجود ولو بعد ذلك.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن أبي الجهم، فمن رجال مسلم. وهو مكرر ما سلف في مسند ابن عباس برقم (2063) . وانظر الحديث التالي.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، القاسم بن حسان روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في"الثقات"، ووثقه أحمد بن صالح فيما نقله عنه ابن شاهين في"الثقات"ص267، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير الركين=