أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: مَرَرْتُ بِنَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ يَأْكُلُ تَمْرًا، فَقَالَ:"تَعَالَ فَكُلْ"فَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ. فَقَالَ:"وَأَنَا أُرِيدُ مَا تُرِيدُ"فَأَكَلْنَا، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ"فَكَانَ بَيْنَ مَا أَكَلْنَا، وَبَيْنَ أَنْ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ (1) الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً" (2)
21672 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَينٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ بِثَمْرَةٍ، وَلَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا". قَالَ: فَلَقِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ:"رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرَايَا"قَالَ سُفْيَانُ:"الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا، فَيَبِيعُونَهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ ثَمَرِهِ" (3)
(1) في (م) : قدر ما يأكل، وهو خطأ.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي هلال، وهو محمد بن سُليم الراسبي، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وانظر (21585) .
(3) حديث صحيح، سفيان بن حسين ضعيف في الزُّهري، لكنه قد توبع، انظر ما سلف برقم (21584) ، وما سلف في مسند ابن عمر برقم (6376) .
والنهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها سلف في مسند ابن عمر برقم (4525) .
وانظر ما سلف برقم (21615) .