21734 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِي الْعَذْرَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَجِلُّوا اللهَ يَغْفِرْ لَكُمْ"قَالَ ابْنُ ثَوْبَانَ:"يَعْنِي: أَسْلِمُوا" (1)
21735 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، لَا يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ إِلَّا تَبَسَّمَ فِيهِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ يُحَمِّقَكَ النَّاسُ فَقَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا"
= وأبو نعيم في"الحلية"6/98، وابن عساكر 1/49 من طريق أبي توبة الربيع ابن نافع، عن يحيى بن حمزة، عن ثور بن يزيد، عن بسر بن عبيد الله، به.
وفي الباب عن عمرو بن العاص، سلف برقم (17775) ، وذكرت تتمة شواهده هناك.
(1) إسناده ضعيف لجهالة أبي العذراء. قال ابن الأثير في"النهاية"1/431 وهذا الحديث هو عند الأكثرين من كلام أبي الدرداء.
وأخرجه البخاري في"الكنى"من"التاريخ الكبير"9/63، وأبو يعلى كما في"إتحاف الخيرة" (130) من طريق موسى ابن داود، بهذا الإسناد. وتحرف موسى بن داود في"إتحاف الخيرة"إلى: موسى بن وردان.
وأخرجه الطبراني في"الأوسط" (6794) ، وأبو نعيم في"الحلية"1/226 من طريق مسلمة المعدل، عن عمير بن هانئ، عن أبي العذراء، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء. زادا في الإسناد:"أم الدرداء".
قوله: أجلوا: قال السندي: من الإجلال. وروي بالحاء المهملة، قال الخطابي في"غريب الحديث"1/688: معناه الخروج من حظر الشرك إلى حل الإسلام، من قولهم: أحل الرجل: إذا خرج من الحرم إلى الحل.