فهرس الكتاب

الصفحة 18032 من 23340

= من طريق إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة. وزاد في الروايتين (21857) و (21859) : ولو استزدناه لزادنا. وفي الروايتين (21871) و (21881) : وايم الله لو مضى السائل في مسألته، لجعلها خمسًا.

وفي باب توقيت المسح على الخفين عن علي بن أبي طالب، أخرجه مسلم (276) ، وقد سلف في"المسند"برقم (748) .

وعن صفوان بن عسال، سلف برقم (18091) . قال البخاري كما في"علل الترمذي": وهو أصح الحديث في التوقيت في المسح على الخفين.

وعن عوف بن مالك سيأتي 6/27.

وعن أبي بكرة عند ابن ماجه (556) ، وصححه ابن حبان (1324) .

وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (555) ، والترمذي في"العلل"1/171، وضعفه البخاري.

وقد استُدِلَّ بحديث خزيمة على ترك التوقيت، لورود قول الراوي فيه: ولو استزدناه لزادنا.

قال الخطابي في"معالم السنن"1/60: ولو ثبت هذا الكلام لم يكن فيه حجة، لأنه ظن منه وحسبان، والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن الراوي.

قلنا: واستدل لترك التوقيت بحديث أُبيِّ بنِ عُمارة عند أبي داود (158) ، وابن ماجه (557) ، وهو ضعيف. وبحديث عمر بن الخطاب عند ابن ماجه (558) ، والبيهقي 1/280، وفيه: أن عمر رضي الله عنه قال لعقبة بن عامر حين لبس الخف من الجمعة إلى الجمعة: أصبت السنة. وفي بعض رواياته أنه قال له: أصبت. ولم يقل: السنة. قال الدارقطني في"العلل"1/111: وهو المحفوظ.

قال البغوي في"شرح السنة"1/461-462: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى توقيت المسح على الخفين على ما ورد في الحديث، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت