فهرس الكتاب

الصفحة 18196 من 23340

22011 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ (1)

= عمرو بن دينار، عن طاووس: أن معاذ بن جبل قدم اليمن فأخذ من كل ثلاثين تبيعًا جذعًا، أو قال: جذعة، ومن الأربعين بقرة مسنة. فقالوا له: ألا تأخذ من الأوقاص؟ قال: لم أومر فيها بشيء.

وأخرجه مرسلًا مالك في"الموطأ"1/259 ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/237، وعبد الرزاق في"مصنفه" (6856) ، وأبو داود في"المراسيل" (108) ، والشاشي في"مسنده" (1409) ، والبيهقي 4/98، والبغوي (1572) عن حميد بن قيس، عن طاووس، به بنحو رواية الحجاج بن أرطاة، عن عمرو ابن دينار، وزاد في آخره: فتوفي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أن يقدُم معاذ.

وأخرجه بنحو رواية الحجاج أيضًا البزارُ (892 - كشف الأستار) ، والدارقطني 2/99، والبيهقي 4/99 من طريق بقية بن الوليد، حدثني المسعودي، عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ ... فذكره وقال في آخره: فلما قَدِمَ على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأله عن الأوقاصِ، فقال:"لَيْسَ فيها شيءٌ". قال البزار: إنما يرويه الحفاظ عن الحكم، عن طاووس مرسلًا ولم يتابع بقية على هذا أحد، ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس، والحسن لا يحتج بحديثه إذا تفرد به. قلنا: وبقية ضعيف، وحديث الحسن بن عمارة أخرجه البيهقي بين يدي حديث المسعودي عن الحكم، به. مختصرًا.

وأخرجه مرسلًا ابن زنجويه (1465) من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس.

وسيأتي الحديث بالأرقام (22011) و (22018) و (22019) .

وسيأتي ضمن حديث مطول برقم (22084) .

قال السندي: أوقاص البقر، جمع وَقَص بفتحتين وقد تُسكَّن القاف: ما بين الفريضتين من نصاب الزكاة.

(1) رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي كامل -وهو مظفر بن مدرك- =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت