فهرس الكتاب
عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ:"كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟"قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ:"فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ؟"قَالَ: فَبِسُنَّةِ (1) رَسُولِ اللهِ قَالَ:"فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سَنَةِ رَسُولِ اللهِ؟"قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو. قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرِي فَقَالَ:"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَهُ" (2)
22101 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا" (3)
(1) في (م) : فسنة، وفي (ر) : بسنة.
(2) إسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ، وجهالة الحارث بن عمرو، وسلف الكلام عليه عند الحديث رقم (22007) .
وأخرجه الخطيب في"الفقيه والمتفقه"1/188 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.
(3) إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش.
وأخرجه ابن ماجه (2014) ، والترمذي (1174) ، والشاشي في"مسنده" (1374) ، والطبراني في"الكبير"20/ (224) ، وفي"الشاميين" (1166) ، وأبو نعيم في"الحلية"5/220، وفي"صفة الجنة" (86) ، والذهبي في"سير أعلام النبلاء"4/47 من طرق عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. وحسنه الترمذي، وصحح إسناده الذهبي.