= ويشهد لقصة عتق شِرك المملوك حديث أبي هريرة السالف برقم (7468) .
وأخرج قوله: لا ضرر ولا ضرار، البيهقي 6/156-157 و10/133 من طريق محمد بن أبي بكر، عن فضيل بن سليمان، به.
وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (2865) ، وذكرنا عنده تتمة الشواهد.
ويشهد لقوله: ليس لعرق ظالم حق، حديث سعيد بن زيد عند أبي داود (3073) ، والترمذي (1378) ، والنسائي في"الكبرى" (5761) . وسنده صحيح.
وفي الباب أيضًا عن غير واحد من الصحابة، انظر"الفتح"5/19، وفي أسانيدها مقال.
ويشهد لمنع فضل الماء حديث أبي هريرة السالف برقم (7324) ، وذكرنا عنده تتمة الشواهد.
وأخرج الدية الكبرى والصغرى البيهقي 8/74 و77 من طريق محمد بن أبي بكر، عن فضيل بن سليمان، به.
ويشهد للدية الكبرى حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (6533) ، وانظر عنده تتمة الشواهد.
وانظر حديثي عبد الله بن عمرو السالفين برقم (6663) و (7090) .
قال السندي:"الرحبة"بفتح المهملة أو سكونها: الساحة بين الطريق اختلطت بها.
"المِيتاء"مِفعال من الإتيان، أي: طريق مسلوك، وميمه زائدة، وبابه الهمزة.
قاله ابن الأثير.
"وقضى في النخلة"أي: إذا غرسها أحد في أرض موات فحقها من الأرض مبلغ الجريد، فيمنع الآخر من الغرس في هذا المقدار لئلا يتضرر الأول.
"حَيّز لها"بفتح فتشديد، أي: مكانها.
"المرأة لا تعطي"حملوه على الاستحباب وحسن العشرة إلا مالكًا حمله على الوجوب فيما فوق الثلث.
"للجدتين"أي: للجدة من أب وللجدة من أم.
"جواز عتقه"أي: إتمامه.
"نقع بئر"أي: فضل مائها، وقيل: النقع: الماء القليل الناقع، وهو المجتمِع. =