فهرس الكتاب
أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ،"وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى"فَذَكَرَ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ (1)
22853 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ فَقَالَ:"قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ". قَالَ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ، ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2)
(1) إسناده صحيح على شرطهما. عبد الرحمن: هو ابن مهدي.
وهو في"الموطأ"1/163-164، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/117-118 و118، والبخاري (684) ، ومسلم (421) (102) ، وأبو داود (940) ، وأبو عوانة (2034) ، والطحاوي في"شرح المشكل" (1755) ، وابن حبان (2260) ، والطبراني في"الكبير" (5771) ، والبيهقي 2/245-246 و3/122-123، والبغوي (749) . ورواية الطحاوي مختصرة جدًا. وانظر (22801) .
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور.
وأخرجه الطبراني في"الكبير" (5679) من طريق عبد الله بن صالح، و (5680) من طريق سعيد بن عفير، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد - وزاد في روايته: فكانت السُّنّة بعدُ فيهما أن يُفرَّق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا فأنكر حملَها، فكان ابنُها يدعى إلى أمه، ثم جَرَت السنّة في الميراث أنه يرثها ابنها وترث منه ما فُرِض لها. =