عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَرْبَعٌ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُتْرَكُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ، وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ أَوْ دِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ" (1)
22904 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مَالِكٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِنَّ فِي أُمَّتِي أَرْبَعًا مِنَ أَمْرِ (2) الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسُوا بِتَارِكِيهِنَّ: الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ"
(1) حديث صحيح، وهذا الإسناد كسابقه. يحيى بن إسحاق: هو السيلحيني، وزيد: هو ابن سلاَّم بن أبي سلام، وأبو سلام جدُّه: اسمه ممطور.
وأخرجه مسلم (934) ، وأبو يعلى (1577) ، وابن حبان (3143) ، والطبراني في"الكبير" (3426) ، والبيهقي 4/63، والبغوي (1534) من طرق عن أبان بن يزيد العطار، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (3425) من طريق موسى بن خلف، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه عبد الرزاق (6686) ، ومن طريقه ابن ماجه (1581) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن معانق أو أبي معانق، عن أبي مالك، وروايتهما:"النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب، قطع الله لها ثيابًا مِن قَطِرانٍ ودِرعًا من لهب النار".
وسيأتي برقم (22904) و (22912) .
وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (7560) .
وعن ابن عباس عند البخاري (3850) .
وعن غير واحد من الصحابة، انظر"مجمع الزوائد"3/12 و13.
والسِّربال: القميص، وكذا الدِّرع.
(2) لفظة"أمر"سقطت من (م) .