23485 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فِي ثَوْبِهِ فَلْيَصُرَّهَا وَلَا يُلْقِهَا فِي الْمَسْجِدِ" (1)
(1) رجاله ثقات، إلا أن الحضرمي بن لاحق لا يروي إلا عن التابعين، ولم يثبت له لقاء أحد من الصحابة، فإن كان الرجل الأنصاري صحابيًا، فهو منقطع، وإلا فهو مرسلٌ.
أخرجه ابن أبي شيبة 2/368، والبيهقي 2/294 من طريق علي بن مبارك، وأبو داود في"المراسيل" (16) ، والبيهقي 2/294 من طريق هشام الدستوائي، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (2780) ، وابن الأثير في"أسد الغابة"6/380 من طريق أبي إسماعيل القناد، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
قال علي بن مبارك في حديثه:"إذا وجد أحدكم القملة في المسجد..".
وقال هشام في حديثه:"إذا وجد أحدكم القملة وهو يصلي فلا يلقها، ولكن ليَصُرَّها حتى يصلي".
ونسب أبو إسماعيل القناد الرجل من الأنصار إلى بني خطمة.
قال البيهقي: وهذا مرسل حسن في مثل هذا.
وأخرجه عبد الرزاق (1744) من طريق يحيى بن أبي كثير، بلاغًا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه:"فلا يقتلها في المسجد".
وفي الباب عن شيخ من قريش سيأتي برقم (23558) .
وانظر حديث أبي أمامة السالف برقم (22272) .