فهرس الكتاب

الصفحة 19693 من 23340

= فذكره، ومن طريقه أخرجه الشافعي في"المسند"1/13-14، والبيهقي في"السنن"8/196، وفي"معرفة السنن والآثار" (7302) و (16577) ، وابن عبد البر في"التمهيد"10/163. وقد سقط مالك من مطبوع"معرفة السنن والآثار"في الموضع الثاني.

وأخرجه ابن عبد البر 10/161 من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به مرسلًا.

وأخرجه ابن عبد البر في"التمهيد"10/162 و165 و165-166 و167 من طرق عن الزهري، به.

وذهب ابن عبد البر إلى أن الرجل المتَّهم بالنفاق هو مالك بن الدُّخشُم واستشهد بقصة عِتْبان بن مالك زاره رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيته، فذُكِر مالك بن الدُّخشُم واتُّهِم بالنفاق! وانظر قصة عتبان هذه في"المسند" (16482) .

قلنا: ومالك بن الدُّخشم شهد بدرًا، وهو الذي أَسَر سهيل بن عمرو. قال ابن الأثير في"أُسد الغابة"5/22-23: ولا يصحُّ عنه النفاق، وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتِّهامه، وهو الذي أرسله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأحرق مسجد الضرار هو ومعن بن عدي.

وفي باب النهي عن قتل المصلِّين عن أبي هريرة عند أبي داود (4928) ، وأبي يعلى (6126) .

وفي باب حقن دم من نطق بلا إله إلا الله، عن غير واحد من الصحابة، انظر حديث أبي هريرة السالف برقم (8163) .

قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث من الفقه إباحة المناجاة والتسار مع الواحد دون الجماعة، فإن ذلك يُحزنه، وأن مناجاة الاثنين دون الجماعة لا بأس بذلك بدليل هذا الحديث وغيره وفي قول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أولئك الذين نهاني الله عنهم، ردٌّ لقول صاحبه القائل له: بلى ولا صلاة له، بلى ولا شهادة له، لأن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أثبت له الشهادة والصلاة، ثم أخبر أن الله نهاه عن قتلهم، يعني عن قتل من أقر ظاهرًا، وصلى ظاهرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت