.. / 18 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ قَيْس بْن طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَعَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانِ، فَطَارَقَ بَيْنَهُمَا فَتَوَشَّحَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ:"أَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟" (1)
= حقُّ الزوج على زوجته، فقال:"إن حقَّ الزوج على زوجته إن سَأَلَها نفسها وهي على ظهر بعيرٍ أن لا تَمْنعَه"وهو ضعيف، في بعض طرقه ليث بن أبي سُليم، وهو ضعيف، وفي بعضها الآخر حسين بن قيس الواسطي الملقب بحَنَش، وهو متروك الحديث.
وقوله:"على ظهر قتب": القتب: هو الرَّحْل الصغير على قَدْر سنام البعير، والجمع أقتاب.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة اليَمَامي القاضي، وقد توبع.
وأخرجه ابن عدي في"الكامل"1/345 من طريق عاصم بن علي، عن أيوب بن عتبة، بهذا الإسناد. وهو بمثل رواية أبي النضر هاشم بن القاسم الآتية برقم (22) وقد ذكرنا تمام تخريجه من هذا الطريق عند الرواية السالفة برقم (16285) .
وسيأتي الحديث عن أبي النضر هاشم بن القاسم، عن أيوب بن عتبة برقم (22) .
وسلف من طريق ملازم بن عمر، عن جده عبد الله بن بدر برقم (16285) ، ومن طريق عيسى بن خثيم برقم (16287) ، كلاهما عن قيس بن طلق، وإسنادهما حسن. وقد ذكرنا تتمة تخريح الحديث وشواهده وشرحه عند الرواية رقم (16285) .
وسلف أيضًا من طريق محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، عن طلق بن علي، عن أبيه برقم (16289) وذُكِرَ معه حديث آخر، ومحمد بن جابر بن سَيَّار=