فهرس الكتاب
= وأخرجه الطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (1042) ، وابن عدي في"الكامل"5/1962، والبيهقي 1/301 من طريق عبد الجبار بن ورد المكي قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: نُفِس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين، عُقِّي عن جزورًا، فقالت: معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله:"شاتان مكافأتان".
وأخرجه عبد الرزاق (7955) - ومن طريقه ابن راهوية (1291) - عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، عن بعض أهله أنه سمع عائشة تقول:"ألا على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة، ولا يضركم أذكر أم أنثى"تأثر ذلك عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقول: سمعته يقول.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/239، وإسحاق بن راهوية (1033) من طريقين عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطايا، عن عائشة، به.
وسيرد بالأرقام (25250) و (26134) .
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6713) و (6737) وذكرنا في الموضع الثاني أحاديث الباب.
قال السندي: قوله:"عن الغلام"، أي: يجزىء في عقيقته شاتان مكافئتان، بالهمزة، أي متساويتان في السن، بمعنى أن لا ينزل سنهما عن سن أدنى ما يجزىء في الأضحية، وقيل: مساويتان أو متقاربتان، وهو بكسر الفاء، من كافأه إذا ساواه. قال الخطابي: والمحدثون يفتحون الفاء، وأراه
أَوْلى، لأنه يريد شاتين قد سُوِّي بينهما، أو مساوي بينهما، وأما بالكسر فمعناه متساويتان، فيحتاج إلى شيء أخر يساويانه، وأما لو قيل: متكافئتان لكان الكسر أَوْلى، وقال الزمخشري: لا فرق بين الفتح والكسر، لأن كلَّ واحدة إذا كافأت فهي مكافئة ومكافأة، أو يكون معناه: معادلتان لما يجب في الأضحية من الأسنان، ويحتمل من الفتح أن يراد مذبوحتان، من كافأ الرجل بين بعيرين، إذا نحر هذا ثم هذا معًا من غير تفريق، كأنه يريد شاتين =