26439 - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى النِّسْوَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"يَقْتُلُ الْحُدَيَّا، وَالْغُرَابَ (1) ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْعَقْرَبَ" (2)
= قبل الصبح؛ أي: قبل أداء صلاته.
(1) لفظ: والغراب، ليس في (ظ6) .
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري. سُرَيْج بن النعمان من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عَوَانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه البخاري (1827) ، ومسلم (1200) (75) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/165، وابن أبي حاتم في"العلل"1/281 من طرق عن أبي عوانة، به. زاد مسلم: والحية، وقال في آخره: وفي الصلاة أيضًا.
قال أبو حاتم عند قوله: حدثتني إحدى نسوة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يعني أخته حفصة.
وأخرجه مسلم (1200) (74) من طريق زهير بن معاوية، عن زيد بن جُبير، به.
وأخرج البخاري (1828) ، ومسلم (1200) (73) ، والنسائي في"المجتبى"5/210، والفاكهي في"أخبار مكة" (2285) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (3056) ، وابن خزيمة (2665) ، والطحاوي 2/165، والطبراني في"الكبير"23/ (333) و (366) ، والخظيب في"تاريخ بغداد"
4/292-293، والبيهقي في"السنن"5/210 من طريق عبد الله بن وَهْب، عن يونس، عن الزُّهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، قالت حفصة: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خمسٌ من الدوابِّ لا حرجَ على من قَتَلَهنَّ ... ) .=