عَنْ حَفْصَةَ (1) ، أَوْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ (2) ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا" (3)
(1) في (م) : حدثته عن حفصة.
(2) في (ظ6) ونسخة في (ظ2) : ثلاثة أيام.
(3) إسناده على شرط مسلم كسابقه. عفَّان: هو ابن مُسلم الصفَّار، وعبد العزيز بن مسلم: هو القَسْمَلِىّ.
وأخرجه مسلم (1490) (63) ، والمِزِّي في"تهذيب الكمال" (في ترجمة صفية بنت أبي عُبيد) من طريق شيبان بن فرُّوخ، عن عبد العزيز بنُ مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن راهويه (1039) ، عن صالح بن قُدامة، عن عبد الله بن دينار، به.
واختلف فيه على صالح بن قُدامة:
فأخرجه الطبراني في"الأوسط" (1929) عن أحمد بن محمد بن نافع، عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر المدني، عن صالح بن قُدامة، عن عبد الله بن دينار، عن نافع، عن ابن عمر، عن صفية، به. وقال: لم يرو هذا الحديث عبد الله بن دينار إلا صالح بن قدامة.
وأخرجه الطبراني في"الأوسط" (5888) ، وابن عدي في"الكامل"5/1970 من طريق عبد السلام بن حفص (ويقال: ابن مصعب) عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، عن حفصة، به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن دينار إلا عبد السلام بن مصعب، وقال ابن عديّ: ولا يقول عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، غير عبد السلام، وإنما يُروى هذا عن الله بن دينار، عن نافع بإسناد آخر.
قلنا: قد سلف من حديث عائشة برقم (24092) .
ومن حديث حفصة برقم (26452) .=