26460 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، وَيَوْمَ الِاثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى" (1)
= سلف الكلام عليه في الرواية (22334) ، وفي هذا الإسناد أبو إسحاق الأشجعي، وهو مجهول، فقد تفرَّد بالرواية عنه هاشم بنُ القاسم، ولم يُؤثر توثيقُه عن أحد.
وأخرجه النسائي في"المجتبى"4/220، وفي"الكبرى" (2724) ، وأبو يعلى (7041) و (7048) و (7049) ، وابن حبان (6422) ، والطبراني في"الكبير"23/ (354) و (396) ، وفي"الأوسط" (7827) ، والخطيب في"تاريخه"9/105 و246 و12/365، والمزي في"تهذيبه" (ترجمة أبي إسحاق) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.
وفي المحافظة على الركعتين قبل الغداة شاهد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على شيء من النوافل أشدَّ معاهدة من الركعتين قبل الصبح. وسيرد برقم (24167) .
قال السندي: قوله: والعشر، لعل المراد عشر ذي الحجة، والمراد صيام ما يجوز صيامه من العشر، وعلى هذا فما جاء أنه ما صام في العشر فالمراد جميع العشر، فليتأمل، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده ضعيف لجهالة حال سَوَاء الخُزاعي، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في"الثقات"، ثم إن هذا الإسناد منقطع بين عاصم - وهو ابن أبي النَّجود - وسَواء الخزاعي، بينهما المسيب بن رافع، أو معبد بن خالد، كما سيرد في التخريج. وعاصم بن أبي النَّجود تكلموا في حفظه، وقد اضطرب في هذا الإسناد:
فرواه رَوْح بن عبادة - كما سيرد في الرواية (26463) - وعفان بن مسلم=